فصل: القراءة في الصلاة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.القراءة في الصلاة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (5232):
س1: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا» (*)، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له إمام فقراءته له قراءة» (*) ويقول جل شأنه: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204] ويقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (*) سماحة الشيخ نريد إفادتنا عن الجمع بين هذه الأدلة، لأن بعض الناس يقولون إذا كانت الصلاة الجهرية بعد تأمين المأمومين يجوز لهم أن يقرءوا سورة الفاتحة ولو كان الإمام يجهر بالقراءة أهذا يجوز أم لا؟ وفقكم الله. وإذا كان يجوز سكوت الإمام بعد تأمين المأمومين ليقرءوا سورة الفاتحة ماذا يعني هذا لتأمينهم، ونرى في بعض الكتب أن تأمين المأمومين على قراءة سورة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها وفقكم الله؟
ج: الصحيح من أقوال العلماء وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية لصحة الأدلة الدالة على ذلك وخصوصها. وأما قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204] فعام، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وإذا قرأ فأنصتوا» (*) عام في الفاتحة وغيرها. فيخصصان بحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (*) جمعا بين الأدلة الثابتة، وأما حديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» (*) فضعيف ولا يصح ما يقال من أن تأمين المأمومين على قراءة الإمام الفاتحة يقوم مقام قراءتهم الفاتحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6837):
س2: إذا أدرك المصلي الجماعة وكان الإمام يقرأ القرآن بعد الفاتحة في صلاة جهرية كالمغرب مثلا فهل يقرأ هو الفاتحة أم لا يقرأ؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] وإذا أدرك الإمام واقفا فقرأ الحمد لله رب العالمين فقط ثم كبر الإمام فهل يركع هو الآخر أم يتم القراءة؟
ج2: قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم في سرية أو جهرية؛ لعموم أدلة قراءة الفاتحة في الصلاة، ومن جاء إلى الجماعة وكبر مع الإمام لزمه قراءتها فإن ركع الإمام قبل إكماله الركوع لها وجبت عليه متابعته وأجزأته تلك الركعة، كما أن من أدرك الإمام في الركوع إدراكا كاملا أجزأته تلك الركعة التي أدرك الإمام في ركوعها وذلك على الصحيح من قولي العلماء وسقطت عنه الفاتحة لعدم تمكنه من قراءتها، لحديث أبي بكرة المشهور المخرج في صحيح البخاري.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (10314):
س1: إذا ترك الإنسان مثلا في صلاة الظهر قراءة الفاتحة وذلك سهوا منه وليس عمدا فهل صلاته صحيحة أم لا أفتونا بارك الله فيكم وجزاكم كل خير؟
ج1: قراءة الفاتحة ركن في الصلاة بحق الإمام والمنفرد واجبة في حق المأموم مع القدرة فمن تركها ناسيا في إحدى الركعات وقعت الركعة التي بعدها عنها وعليه أن يأتي بركعة يكمل بها صلاته إذا كان إماما أو منفردا، ثم يسجد للسهو بعد التشهد وقبل السلام، أما المأموم فلا شيء عليه إذا تركها سهوا أو جهلا وهكذا لو دخل والإمام راكع فإنه يركع معه وتسقط عنه لحديث أبي بكرة الثقفي الوارد في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1500):
س3: إمام راتب يصلي بالناس يقتصر في جميع ركعات الصلاة على قراءة الفاتحة فقط متعمدا، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته اقرأ ما تيسر معك من القرآن، والسورة سنة والسنة لا تبطل الفرض، هل صحيح ما يقول، وكذلك إذا نسي السورة ولم يسجد لها متعمدا هل صلاته صحيحة أم لا؟
ج3: هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا قرأ الفاتحة في الأوليين من صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء قرأ بعدها ما تيسر، وكذلك في صلاة الفجر والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء، هذا هو الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم ولا نعلم دليلا يدل على أنه اقتصر على الفاتحة فقط، والاقتصار عليها فيما ذكر خلاف هديه صلى الله عليه وسلم، ومن اقتصر عليها زاعما أن هذا هو الذي دلت عليه السنة فقد غلط وخالف السنة، وليس في حديث المسيء صلاته حجة لمن أراد الاقتصار على الفاتحة فيما ذكر؛ لأنه يعني بقوله: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن أي ما تيسر من غيرها معها لدلالة الأحاديث على تعينها، وقد جاء في بعض طرقه عند أبي داود: «وكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله» (*) وهذا نص في رفع الإشكال.
الوجه الثاني: أن الحديث خرج مخرج التعليم فيما وقع فيه الخطأ من الرجل خاصة فلا يحتج به على عدم وجوب غير ذلك وإلا لزم أن لا تجب النية ولا السلام ولا غير ذلك مما لم يذكر أما ترك قراءة ما زاد عن الفاتحة سهوا فلا يجب به السجود في أصح قولي العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الخامس من الفتوى رقم (6592):
س5: هل تجوز القراءة في الصلاة أن تكون القراءة الأولى سورة قصيرة أم سورة طويلة، حيث إن كثيرا من الناس يقرأ سورة قصيرة في الأولى وفي الثانية أطول منها؟
ج5: من السنة أن يقرأ في الأولى من الركعتين الأوليين بعد الفاتحة بأطول مما يقرأه في الثانية، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح (*) متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وإن ساوى بينهما أو قرأ في الثانية بأطول قليلا فلا حرج في ذلك لكونه صلى الله عليه وسلم يفعله في بعض الأحيان كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، والغاشية أطول قليلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث والسادس من الفتوى رقم (5519):
س: ما هي كيفية تسلسل قراءة سور القرآن في ركعات الصلاة، مثال: إذا قرأت في الركعة الأولى من صلاة العشاء أو الفجر أوائل سورة البقرة فهل يحق لي أن أقرأ بشيء من قصار السور أو العكس، أو أن أقرأ في الأولى بالغاشية وفي الثانية بألم نشرح لك صدرك؟
ج3: الذي ينبغي أن تقرأ سور القرآن في الصلاة على ترتيبها في المصحف وإن قرئ بغير ذلك كأن يقرأ سورة الغاشية في الأولى وسبح اسم ربك الأعلى في الثانية جاز، لكنه خلاف الأولى.
س6: في الصلاة الرباعية هل يكتفي الإمام بقراءة الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة، وفي هذه الحالة هل هو ملزم بقراءة الفاتحة فقط، وهل عليه شيء إذا زاد عليها سورة؟ وبخصوص المأموم هل تكفيه الفاتحة في كل ركعة أم يزيد عليها بشيء من سور القرآن؟
ج6: قراءة الفاتحة ركن في جميع ركعات الصلاة في حق الإمام والمنفرد واجبة في حق المأموم ويقرأ كل منهم في الركعتين الأخيرتين في الصلاة الرباعية والأخيرة في المغرب الفاتحة فقط، إلا في الظهر فيستحب له في بعض الأحيان أن يقرأ في الأخيرتين زيادة على الفاتحة بمقدارها أو ما يقارب ذلك، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ما يدل على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (8541):
س4: قراءة القرآن أثناء الصلاة في الركعات الأولى (1- 2) هل يجب فيه الترتيب أم لا؟ مثال: في الركعة الأولى قرأت الفاتحة والتكاثر، وفي الركعة الثانية هل أقرأ الفاتحة وما فوق التكاثر أو ما دونها.
ج4: الأفضل أن تقرأ السور التي بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية بالترتيب، فإذا قرأت في الأولى سورة التكاثر فاقرأ في الثانية مما بعدها كسورة العصر والهمزة، وإن قرأت مما قبلها كالتين والزيتون ونحوها فلا بأس، ولكن الأفضل مراعاة الترتيب الذي في المصحف الشريف في قراءتك خارج الصلاة وداخلها تأسيا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9191):
س:3 ما هو القدر المناسب لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية، علما بأنه يوجد وراءه رجال متقدمين في السن، وما هو أيضا القدر المناسب في الوقت بين الأذان والإقامة؟
ج3: ذلك مما يختلف باختلاف أحوال المصلين بالمسجد جماعة فليراع كل إمام حال جماعة مسجده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أيكم أم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة» (*) متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5127):
س2: ما حكم الدين الإسلامي في السر في الصلاة الجهرية مثل السر في الركعتين الأولين من صلاة المغرب أو العشاء؟
ج2: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في ركعتي الصبح وفي الأوليين من صلاة المغرب وصلاة العشاء فكان الجهر في ذلك سنة، والمشروع في حق أمته أن تقتدي به لقوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [الأحزاب: 21] ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (*) وإن أسر في موضع الجهر كان تاركا للسنة ولا تبطل صلاته بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (10566):
س1: ما حكم رفع الصوت في الصلاة للمنفرد وذلك في صلاة المغرب والعشاء وأداؤها قبل العمل حيث إن الدوام الرسمي للفترة المسائية والعمل كثير ولا أستطيع أداءها في العمل، فهل يجوز، علما أن هناك جماعة تصليها في نفس المسجد؟ أفيدونا عن ذلك.
ج1: يشرع رفع الصوت بالقرآن في الصلاة الجهرية ولو للمنفرد وأما صلاة الفرض فيجب تأديتها في المسجد جماعة مع المسلمين، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها من أجل العمل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10751):
س2: هل التجويد بالقرآن في الصلاة واجب أم لا مع الدليل؟
ج2: أمر الله جل وعلا بترتيل القرآن الكريم وإعطاء كل حرف حقه فقال تعالى: {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} [المزمل: 4] وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن الكريم أن قراءته كانت ترتيلا لا هذا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، وكان يقطع قراءته آية آية، وكان يمد عند حروف المد فيمد (الرحمن) ويمد (الرحيم) وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (4276):
س1: هل يجوز أن نقرأ آية في الصلاة بقراءات مختلفة ثابتة في ركعة واحدة كأن نقرأ مثلا: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: 4] ملك يوم الدين إذا كان لا يجوز فما حكم من يفعل ذلك؟
ج1: الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقرأ في صلاته لا في الفاتحة ولا في غيرها بكلمة من القرآن بقراءتين مختلفتين فيما نعلم ولم ينقل ذلك عن خلفائه الراشدين ولا عن أحد من صحابته رضوان الله عليهم أجمعين، ولا ينبغي فعل ذلك، ومن فعله واستمر عليه فقد ابتدع في الدين ما لم يشرعه الله ولا رسوله، وخالف بفعله هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (*)، وفي رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (*)، أما الصلاة فصحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (7391):
س: لماذا نقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين ولا نقرأها في الركعتين الأخيرتين؟
ج: نقرأ ذلك اتباعا لنبينا صلى الله عليه وسلم واقتداء به، فقد ثبت عنه ذلك ولم يثبت عنه أنه يقرأ في الركعتين الأخيرتين سورة بعد الفاتحة إلا في الظهر فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد عند مسلم ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد يقرأ في بعض الأحيان سورة أو آيات بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة أقل مما قرأه في الأولى والثانية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (12470):
س4: صليت الفجر وقد أميت أربعة أشخاص فقرأت في الركعة الأولى الفاتحة وبعض الآيات من أول سورة (ص)، وفي الركعة الثانية قرأت الفاتحة وأكملت الآيات من سورة (ص) أيضا، وقد نسيت آية من سورة (ص) في الركعة الثانية، فتذكرت الآية التي نسيتها بعد أن قرأت ما يقارب أربع آيات بعدها فترددت بين أن أعيد الآية أو أن أستمر في القراءة فاستمريت ولم أرجع إلى الآية التي تذكرتها، فماذا يجب علي في هذه الحالة؛ هل أعيد صلاتي، أو أن صلاتي صحيحة، وهل صلاة من خلفي صحيحة، أو يلزمهم أيضا الإعادة، وإذا لزمتنا الإعادة فهل نعيدها جماعة، أو بأفراد؟ مع العلم أنه من الصعب جمعهم حيث إن كلا منهم يسكن في مدينة.
ج: نسيانك لقراءة آية من السورة التي بعد الفاتحة لا يفسد صلاتك ولا صلاة من خلفك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (9815):
س1: هل يجوز للإمام قراءة القرآن في الصلاة من المصحف أم لا في غير رمضان حتى يستفيد منه الناس وذلك أثناء الصلاة الجهرية؟
ج1: تجوز قراءة القرآن في الصلاة من المصحف في رمضان وفي غيره في الفريضة وفي النافلة أثناء الصلاة الجهرية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10260):
س2: عندي أم وأخوات وبرغم تكرار تحفيظ الفاتحة لهن فإنهن لم يجدن حفظها فما حكم صلاتهن؟
ج2: قراءة الفاتحة في الصلاة ركن وعلى النساء تعلمها وعلى وليهن الاستمرار في تعليمهن ما تجب معرفته في الصلاة من الفاتحة وغيرها، وإذا ضاق وقت الصلاة وعجزن عن معرفتها فيصلين حسب استطاعتهن وصلاتهن صحيحة، لعموم قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] وقوله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} [المائدة: 6] ولقوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] والعاجز عن حفظ الفاتحة يؤمر بأن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ لحديث عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه فقال: «قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» الحديث (*) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان